مباشر مصر

عقوبات حبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه لمحتكري السلع الاستراتيجية

في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية، شدّد قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 20 لسنة 2024 على حظر حبس أو إخفاء السلع الاستراتيجية بهدف رفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين. يهدف القانون إلى ضمان توافر المنتجات الحيوية ومنع أي ممارسات تهدد استقرار الأسواق.

وينص القانون على إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قائمة السلع الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، مع وضع ضوابط تداولها والجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذها. كما يُلزم حائزي هذه السلع، الذين لا يستخدمونها لأغراض شخصية، بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة لديهم.

وشدّدت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنة 2024 على عقوبات رادعة لمخالفي المادة 8، حيث تنص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، أيهما أكبر. وفي حالة تكرار المخالفة، تصبح العقوبة الحبس لمدة سنتين إلى خمس سنوات مع مضاعفة الغرامة، إضافة إلى ضبط ومصادرة السلع المخالفة، وإغلاق المحل أو المكان المخالف لفترة تصل إلى ستة أشهر، ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، فضلاً عن إمكانية إلغاء رخصة المحل المخالف.

يأتي هذا التشريع في إطار سعي الدولة لتعزيز حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق الاستراتيجية في مواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين.

أخبار متعلقة :